٧١٢ - [مسألة]
٥ فقرات، ج ٢ ص ٢٦٣
- ج ٢ ص ٢٦٣
الختان واجب على الرجل، وفي المرأة روايتان.
وقال أبو حنيفة ومالك: لا يجب.
-
(خ م) أبو الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله: «اختتن إبراهيم خليل الرحمن بعدما أتت عليه ثمانون سنة» .
- ج ٢ ص ٢٦٤
ابن جريج، أخبرت عن عثيم بن كليب، عن أبيه، عن جده «أنه جاء النبي ﷺ فقال: قد أسلمت. فقال: ألق عنك شعر الكفر» .
قال: وأخبرني آخر معه أن النبي ﷺ قال لآخر: «ألق عنك شعر الكفر، واختتن» .
قلت: هذا منقطع.
(س) عبد الرحمن بن إسحاق، عن المقبري، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله: «خمس من الفطرة … » فذكر منهن الختان.
-
حجاج بن أرطاة، عن أبي المليح بن أسامة، عن أبيه؛ أن رسول الله قال: «الختان سنة للرجال، مكرمة للنساء» .
-
حجاج ضعيف.