٧١٢ - [مسألة]

٥ فقرات، ج ٢ ص ٢٦٣

  1. الختان واجب على الرجل، وفي المرأة روايتان.

    وقال أبو حنيفة ومالك: لا يجب.

    ج ٢ ص ٢٦٣
  2. (خ م) أبو الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله: «اختتن إبراهيم خليل الرحمن بعدما أتت عليه ثمانون سنة» .

  3. ابن جريج، أخبرت عن عثيم بن كليب، عن أبيه، عن جده «أنه جاء النبي ﷺ فقال: قد أسلمت. فقال: ألق عنك شعر الكفر» .

    قال: وأخبرني آخر معه أن النبي ﷺ قال لآخر: «ألق عنك شعر الكفر، واختتن» .

    قلت: هذا منقطع.

    (س) عبد الرحمن بن إسحاق، عن المقبري، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله: «خمس من الفطرة … » فذكر منهن الختان.

    ج ٢ ص ٢٦٤
  4. حجاج بن أرطاة، عن أبي المليح بن أسامة، عن أبيه؛ أن رسول الله قال: «الختان سنة للرجال، مكرمة للنساء» .

  5. حجاج ضعيف.