٧١٣ - [مسألة]
٧ فقرات، ج ٢ ص ٢٦٥
- ج ٢ ص ٢٦٥
لا يستعان في الحرب بكافر.
وقال أبو حنيفة والشافعي: يستعان بهم. وزاد الشافعي: إذا احتيج إليهم، وحسن رأيهم في المسلمين.
-
أحمد، ثنا أبو المنذر إسماعيل بن عمر، نا مالك، عن الفضيل بن أبي عبد الله، عن عبد الله بن نيار الأسلمي، عن عروة، عن عائشة «أن رجلا تبع رسول الله ﷺ فقال: أتبعك لأصيب معك. فقال رسول الله: تؤمن بالله ورسوله؟ قال: لا. قال: فإنا لا نستعين بمشرك. فقال له في المرة الثانية: تؤمن بالله ورسوله؟ قال: نعم. قال: فانطلق. فتبعه» .
-
رواه مسلم.
-
مستلم بن سعيد، نا خبيب بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن جده قال: «أتيت رسول الله وهو يريد غزواً، أنا ورجل من قومي - ولم نسلم - فقلنا: إنا نستحيي أن يشهد قومنا مشهداً لا نشهده معهم. قال: أو أسلمتما؟ قلنا: لا. قال: فإنا لا نستعين بالمشركين. فأسلمنا وشهدنا معه» .
-
احتجوا: ابن عيينة، عن يزيد بن يزيد بن جابر، عن الزهري «أن النبي ﷺ استعان بناس من اليهود في حربه، فأسهم لهم» .
-
ابن المبارك، عن حيوة بن شريح، عن الزهري «أن النبي ﷺ أسهم ليهود غزوا معه مثل سهام المسلمين» .
- ج ٢ ص ٢٦٦
رواهما أبو داود في المراسيل.
قلت: مراسيل الزهري ضعيفة.