٧١٥ - [مسألة]
٥ فقرات، ج ٢ ص ٢٦٦
- ج ٢ ص ٢٦٦
إذا استولى المشركون على أموال لنا، لم يملكوها.
وقال أبو حنيفة ومالك: يملكونها.
-
لنا (م) أيوب، عن أبي قلابة، عن أبي المهلب، عن عمران بن حصين، قال: كانت العضباء لرجل من عقيل، وكانت من سوابق الحاج، فأسر الرجل، وأخذت العضباء معه، فحبسها رسول الله ﷺ لرحله، ثم إن المشركين أغاروا على سرح المدينة، وكانت العضباء فيه، وأسروا امرأة من المسلمين، فكانوا إذا نزلوا أناخوا إبلهم بأفنيتهم، فقامت المرأة ذات ليلة بعدما ناموا، فجعلت كلما أتت على بعير رغا، حتى أتت على العضباء؛ ناقة ذلول، فركبتها، ثم وجهتها قبل المدينة، ونذرت إن الله أنجاها عليها لتنحرنها، فلما قدمت المدينة، عرفت الناقة، وقيل: ناقة
ج ٢ ص ٢٦٧رسول الله. فأخبر النبي ﷺ بنذرها - أو أتته فأخبرته - فقال: «بئسما جزيتها، إن الله نجاها عليها لتنحرنها» ثم قال: «ولا وفاء لنذر في معصية الله، ولا فيما لا يملك ابن آدم» .
-
(د) عبيد الله عن نافع، عن ابن عمر قال: ذهب فرس له فأخذها العدو، فظهر عليهم المسلمون، فرد عليه في زمن رسول الله، وأبق عبد له، فلحق بالروم، فظهر عليهم المسلمون، فرد عليه خالد بن الوليد بعد وفاة رسول الله ﷺ ".
-
احتجوا بالحسن بن عمارة، عن عبد الملك، عن طاوس، عن ابن عباس، عن النبي ﷺ في ما أحرز العدو، فاستنقذه المسلمون: «إن وجده صاحبه قبل أن يقسم، فهو أحق به، وإن وجده قد قسم؛ فإن شاء أخذه بالثمن» .
-
ابن عمارة متروك.