٧١٦ - [مسألة]
٥ فقرات، ج ٢ ص ٢٦٧
- ج ٢ ص ٢٦٧
إذا نازل الإمام حصناً، لم يجز أن يفتح البثوق ليغرقهم، ولا يقطع أشجارهم، إلا بأحد شرطين: أحدهما: أن يفعلوا بنا مثل ذلك. أو يكون بنا حاجة إلى قطع ذلك.
-
وجوزه الشافعي مطلقاً.
-
روى أصحابنا «أن النبي ﷺ كان إذا بعث جيشاً، قال: لا تغوروا عينا، ولا تعقروا شجراً، إلا شجراً يمنعكم من القتال» .
-
احتجوا بحديث نافع، عن ابن عمر «أن رسول الله ﷺ حرق نخل بني النضير وقطع؛ وهي البويرة، فأنزل الله: ﴿ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله﴾» .
- ج ٢ ص ٢٦٨
أحمد، نا وكيع، نا صالح بن أبي الأخضر، عن الزهري، عن عروة، عن أسامة بن زيد قال: «بعثني رسول الله ﷺ إلى قرية يقال لها: أبنى، فقال: ائتها صباحاً، ثم حرق» .