٧١٨ - [مسألة]
٤ فقرات، ج ٢ ص ٢٧٠
- ج ٢ ص ٢٧٠
السلب للقاتل.
-
وعنه: لا يستحقه إلا أن يشترط له ذلك.
وقال مالك: يستحق بالشرط، ويكون محسوباً من خمسِ الخُمسِ.
-
(خ م) مالك، عن يحيى بن سعيد، عن عمر بن كثير بن أفلح، عن أبي محمد مولى أبي قتادة، عن أبي قتادة، قال رسول الله ﷺ : «من قتل قتيلاً له عليه بينة، فله سلبه» .
-
أحمد، نا أبو المغيرة، نا صفوان بن عمرو، نا عبد الرحمن بن جبير، عن أبيه، عن عوف بن مالك وخالد بن الوليد «أن رسول الله ﷺ لم يخمس السلب» .