٧١٨ - [مسألة]

٤ فقرات، ج ٢ ص ٢٧٠

  1. السلب للقاتل.

    ج ٢ ص ٢٧٠
  2. وعنه: لا يستحقه إلا أن يشترط له ذلك.

    وقال مالك: يستحق بالشرط، ويكون محسوباً من خمسِ الخُمسِ.

  3. (خ م) مالك، عن يحيى بن سعيد، عن عمر بن كثير بن أفلح، عن أبي محمد مولى أبي قتادة، عن أبي قتادة، قال رسول الله ﷺ : «من قتل قتيلاً له عليه بينة، فله سلبه» .

  4. أحمد، نا أبو المغيرة، نا صفوان بن عمرو، نا عبد الرحمن بن جبير، عن أبيه، عن عوف بن مالك وخالد بن الوليد «أن رسول الله ﷺ لم يخمس السلب» .