٧١٩ - [مسألة]
٧ فقرات، ج ٢ ص ٢٧٠
- ج ٢ ص ٢٧٠
يصح أمان العبد.
وقال أبو حنيفة: لا، إلا أن يأذن له السيد في القتال.
-
الأعمش، عن إبراهيم التيمي، عن أبيه، قال: «خطبنا علي فقال: من زعم أن عندنا شيئاً نقرؤه إلا كتاب الله، وهذه الصحيفة - صحيفة فيها أسنان الإبل، وأشياء من الجراحات - فقد كذب. وفيها: وذمة الله واحدة، يسعى بها أذناهم» .
- ج ٢ ص ٢٧١
سليمان بن بلال، عن كثير بن زيد، عن الوليد بن رباح، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ قال: «يجير على أمتي أدناهم» .
-
رواه أحمد.
-
(م) أبو صالح، عن أبي هريرة مرفوعاً: «ذمة المسلمين واحدة، يسعى بها أدناهم» .
-
عاصم الأحول، عن فضيل بن زيد «أن عبدا أمَّن قوماً، فأجازه عمر» .
-
رواه سعيد في «سننه» .