٧١٩ - [مسألة]

٧ فقرات، ج ٢ ص ٢٧٠

  1. يصح أمان العبد.

    وقال أبو حنيفة: لا، إلا أن يأذن له السيد في القتال.

    ج ٢ ص ٢٧٠
  2. الأعمش، عن إبراهيم التيمي، عن أبيه، قال: «خطبنا علي فقال: من زعم أن عندنا شيئاً نقرؤه إلا كتاب الله، وهذه الصحيفة - صحيفة فيها أسنان الإبل، وأشياء من الجراحات - فقد كذب. وفيها: وذمة الله واحدة، يسعى بها أذناهم» .

  3. سليمان بن بلال، عن كثير بن زيد، عن الوليد بن رباح، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ قال: «يجير على أمتي أدناهم» .

    ج ٢ ص ٢٧١
  4. رواه أحمد.

  5. (م) أبو صالح، عن أبي هريرة مرفوعاً: «ذمة المسلمين واحدة، يسعى بها أدناهم» .

  6. عاصم الأحول، عن فضيل بن زيد «أن عبدا أمَّن قوماً، فأجازه عمر» .

  7. رواه سعيد في «سننه» .