٥٤ - مسألة
١٣ فقرة، ج ١ ص ٧٥
- ج ١ ص ٧٥
أوجب غسل الجمعة داود، وروي عن مالك.
- ج ١ ص ٧٦
ففي «الصحيحين» لصفوان بن سليم، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد، أن رسول الله ﷺ قال: «غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم» .
-
وعبيد الله بن عمر وغيره، عن نافع، عن ابن عمر مرفوعاً: «إذا جاء أحدكم إلى الجمعة، فليغتسل» .
-
فقيل: معنى واجب: لازم الاستحباب، كما تقول: حقك علي واجب.
-
ذكره الخطابي، قال: ولأنه قرنه بما لا يجب.
-
فقال الليث، عن خالد بن يزيد، عن سعيد، عن أبي بكر بن المنكدر، أن عمرو بن سليم أخبره عن عبد الرحمن بن أبي سعيد، عن أبيه، عن رسول الله ﷺ أنه قال: «إن الغسل يوم الجمعة على كل محتلم، والسواك، وأن يمس من الطيب ما يقدر عليه» .
-
وفي «الصحيحين» ليحيى بن سعيد، عن عمرة، عن عائشة: «كان الناس عمال أنفسهم، فكانوا يروحون كهيئتهم، فقيل لهم: لو اغتسلتم» .
-
وللبخاري من حديث جويرية، عن مالك، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه «أن عمر بينا هو يخطب يوم الجمعة، إذ دخل رجل من المهاجرين الأولين، فناداه عمر: أيةُ ساعة هذه؟ ! قال: إني شغلت، فلم أنقلب إلى أهلي حتى سمعت التأذين، فلم أزد على أن توضأت، فقال: والوضوء أيضاً وقد علمت أن رسول الله ﷺ كان يأمر بالغسل» .
-
ولمسلم بنحوه.
-
همام، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة، قال: قال رسول الله ﷺ : «من توضأ فيهما ونعمت، ومن اغتسل فذاك أفضل» .
- ج ١ ص ٧٧
لفظ أحمد.
-
ورواه شعبة هكذا.
-
خرجه (د ت س) حسنه (ت) .