٥٣ - مسألة
٣ فقرات، ج ١ ص ٧٥
- ج ١ ص ٧٥
لمالك رواية لا يجب إيصال الماء في الجنابة إلى باطن اللحية.
-
أحمد، نا إسماعيل، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن رجل من بني عامر، عن أبي ذر، عن النبي ﷺ ، أنه قال: «إن الصعيد الطيب طهور، ما لم تجد الماء، ولو إلى عشر حجج، فإذا وجدت الماء فامسس بشرتك» .
-
فذكروا: أما أنا فأحثي على رأسي ثلاث حثيات.