٥٣ - مسألة

٣ فقرات، ج ١ ص ٧٥

  1. لمالك رواية لا يجب إيصال الماء في الجنابة إلى باطن اللحية.

    ج ١ ص ٧٥
  2. أحمد، نا إسماعيل، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن رجل من بني عامر، عن أبي ذر، عن النبي ﷺ ، أنه قال: «إن الصعيد الطيب طهور، ما لم تجد الماء، ولو إلى عشر حجج، فإذا وجدت الماء فامسس بشرتك» .

  3. فذكروا: أما أنا فأحثي على رأسي ثلاث حثيات.