٧٢٧ - [مسألة]

٣ فقرات، ج ٢ ص ٢٧٧

  1. يجوز بيع رباع مكة، كقول الشافعي.

    ج ٢ ص ٢٧٧
  2. وعنه: لا.

  3. وهذا مبني على الصلح والعنوة؛ فإن قلنا: فتحت عنوة. صارت وقفاً على المسلمين. وإن قلنا: صلحاً. فهي باقية على أهلها.