٧٢٧ - [مسألة]
٣ فقرات، ج ٢ ص ٢٧٧
- ج ٢ ص ٢٧٧
يجوز بيع رباع مكة، كقول الشافعي.
-
وعنه: لا.
-
وهذا مبني على الصلح والعنوة؛ فإن قلنا: فتحت عنوة. صارت وقفاً على المسلمين. وإن قلنا: صلحاً. فهي باقية على أهلها.
٣ فقرات، ج ٢ ص ٢٧٧
يجوز بيع رباع مكة، كقول الشافعي.
وعنه: لا.
وهذا مبني على الصلح والعنوة؛ فإن قلنا: فتحت عنوة. صارت وقفاً على المسلمين. وإن قلنا: صلحاً. فهي باقية على أهلها.