٧٢٨ - [مسألة]

٣ فقرات، ج ٢ ص ٢٧٧

  1. إذا ملكت الأرض عنوة، الإمام مخير بين قسمتها بين الغانمين وبين وقفيتها.

    ج ٢ ص ٢٧٧
  2. وعنه: يجب قسمتها - كقول مالك.

    وقال أبو حنيفة: يخير بين قسمتها، بين إقرارها على أهلها بالخراج، وبين صرفهم عنها، ويأتي بقوم آخرين يضرب عليهم الخراج، وليس له أن يقفها.

  3. (د) أسد بن موسى، نا يحيى بن زكريا، عن سفيان، عن يحيى بن سعيد، عن بشير بن يسار، عن سهل بن أبي حثمة قال: قسم رسول الله ﷺ خيبر نصفين: نصف لنوائبه وحاجته، ونصف بين المسلمين، قسمها بينهم على ثمانية عشر سهماً ".

    ج ٢ ص ٢٧٨