٧٢٨ - [مسألة]
٣ فقرات، ج ٢ ص ٢٧٧
- ج ٢ ص ٢٧٧
إذا ملكت الأرض عنوة، الإمام مخير بين قسمتها بين الغانمين وبين وقفيتها.
-
وعنه: يجب قسمتها - كقول مالك.
وقال أبو حنيفة: يخير بين قسمتها، بين إقرارها على أهلها بالخراج، وبين صرفهم عنها، ويأتي بقوم آخرين يضرب عليهم الخراج، وليس له أن يقفها.
- ج ٢ ص ٢٧٨
(د) أسد بن موسى، نا يحيى بن زكريا، عن سفيان، عن يحيى بن سعيد، عن بشير بن يسار، عن سهل بن أبي حثمة قال: قسم رسول الله ﷺ خيبر نصفين: نصف لنوائبه وحاجته، ونصف بين المسلمين، قسمها بينهم على ثمانية عشر سهماً ".