٧٢٩ - [مسألة]
٣ فقرات، ج ٢ ص ٢٧٨
- ج ٢ ص ٢٧٨
يجوز إخراج النفل من أربعة أخماس الغنيمة.
وقال مالك: والشافعي: يكون من خُمسِ الخُمْسِ الذي للمصالح.
-
(خ م) أيوب، عن نافع، عن ابن عمر «أن رسول الله بعث سرية إلى نجد، فبلغت سهامهم اثني عشر بعيراً، ونفلنا رسول الله بعيراً بعيراً» .
-
العلاء بن الحارث، عن مكحول، عن زياد بن جارية، عن حبيب بن مسلمة «أن رسول الله ﷺ نفل الربع بعد الخمس في بداءته، ونفل الثلث بعد الخمس في رجعته» .