٧٢٩ - [مسألة]

٣ فقرات، ج ٢ ص ٢٧٨

  1. يجوز إخراج النفل من أربعة أخماس الغنيمة.

    وقال مالك: والشافعي: يكون من خُمسِ الخُمْسِ الذي للمصالح.

    ج ٢ ص ٢٧٨
  2. (خ م) أيوب، عن نافع، عن ابن عمر «أن رسول الله بعث سرية إلى نجد، فبلغت سهامهم اثني عشر بعيراً، ونفلنا رسول الله بعيراً بعيراً» .

  3. العلاء بن الحارث، عن مكحول، عن زياد بن جارية، عن حبيب بن مسلمة «أن رسول الله ﷺ نفل الربع بعد الخمس في بداءته، ونفل الثلث بعد الخمس في رجعته» .