٧٣٨ - [مسألة]

فقرتان، ج ٢ ص ٢٨٣

  1. إذا قتل الكلب بصدم ونحوه فمات لم يحل، خلافاً لأحد قولي الشافعي.

    ج ٢ ص ٢٨٣
  2. (خ م) الثوري، حدثني أبي، عن عباية بن رافع، عن جده رافع قلت: «يا رسول الله، إنا لاقو العدو غداً، وليست معنا مدى. قال: ما أنهر الدم، وذكر اسم الله عليه فكل، ليس السن والظفر، وسأحدثك؛ أما السن فعظم، وأما الظفر فمدى الحبش» .

    ج ٢ ص ٢٨٤