٧٣٨ - [مسألة]
فقرتان، ج ٢ ص ٢٨٣
- ج ٢ ص ٢٨٣
إذا قتل الكلب بصدم ونحوه فمات لم يحل، خلافاً لأحد قولي الشافعي.
- ج ٢ ص ٢٨٤
(خ م) الثوري، حدثني أبي، عن عباية بن رافع، عن جده رافع قلت: «يا رسول الله، إنا لاقو العدو غداً، وليست معنا مدى. قال: ما أنهر الدم، وذكر اسم الله عليه فكل، ليس السن والظفر، وسأحدثك؛ أما السن فعظم، وأما الظفر فمدى الحبش» .