٧٣٩ - [مسألة]

٣ فقرات، ج ٢ ص ٢٨٤

  1. لا يباح صيد الكلب الأسود البهيم، خلافاً لأكثرهم.

    ج ٢ ص ٢٨٤
  2. يونس، عن الحسن، عن عبد الله بن مغفل قال: قال رسول الله ﷺ : «لولا أن الكلاب أمة من الأمم لأمرت بقتلها، فاقتلوا منها الأسود البهيم» .

  3. فقتله يقتضي النهي عن إمساكه، وتعليمه.