٧٣٩ - [مسألة]
٣ فقرات، ج ٢ ص ٢٨٤
- ج ٢ ص ٢٨٤
لا يباح صيد الكلب الأسود البهيم، خلافاً لأكثرهم.
-
يونس، عن الحسن، عن عبد الله بن مغفل قال: قال رسول الله ﷺ : «لولا أن الكلاب أمة من الأمم لأمرت بقتلها، فاقتلوا منها الأسود البهيم» .
-
فقتله يقتضي النهي عن إمساكه، وتعليمه.