٧٤١ - [مسألة]

٣ فقرات، ج ٢ ص ٢٨٥

  1. إذا توحش الإنسي، كالفرس والبعير، فذكاته حيث جرح من بدنه. وكذا إن تردى في بئر.

    ج ٢ ص ٢٨٥
  2. وقال مالك. لا تجوز ذكاته إلا في الحلق واللبة.

  3. (خ م) الثوري، نا أبي، عن عباية، عن جده رافع بن خديج قال: « [أصبنا] نهب إبل، فند منها بعير، فرماه رجل بسهم فحبسه، فقال رسول الله ﷺ : إن [لهذه] الإبل أوابد كأوابد الوحش، فإذا غلبكم منها شيء، فافعلوا به هكذا» .