٧٤٢ - [مسألة]
١٥ فقرة، ج ٢ ص ٢٨٦
- ج ٢ ص ٢٨٦
متروك التسمية لا يحل، وإن سها عنها.
-
وعنه: إن تركها عمداً لم يحل.
-
وهو قول أبي حنيفة ومالك.
-
وعنه: إن نسيها على السهم حلت، فأما على الكلب والفهد فلا.
وقال الشافعي: تحل وإن تعمد تركها.
-
لنا قوله: ﴿ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه﴾.
-
وحديث رافع بن خديج: «ما أنهر الدم، وذكر اسم الله عليه فكل» .
-
وحديث (خ م) شعبة، عن أبي السفر، عن الشعبي، عن عدي بن حاتم، قلت: يا رسول الله، أرسل كلبي، فأجد معه كلباً؟ قال: فلا تأكل، فإنما سميت على كلبك، ولم تسم على كلب آخر ".
-
معمر، عن عاصم بن سليمان، عن الشعبي، عن عدي، قال لي النبي ﷺ : «كل ما أمسك عليك كلبك، وإن قتل، فإن أكل منه فلا تأكل؛ فإنه إنما أمسك على نفسه» .
-
فاحتجوا (خ) نا محمد بن عبيد الله، نا أسامة بن حفص، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة «أن قوماً قالوا للنبي ﷺ : إن قوماً يأتونا باللحم، لا ندري أذُكِرَ اسم الله عليه أم لا؟ قال: سموا عليه أنتم وكلوه. قالت: وكانوا حديثي عهد بالكفر» .
-
تفرد به (خ) .
-
فالظاهر تسميتهم.
- ج ٢ ص ٢٨٧
مروان بن سالم، عن الأوزاعي، عن يحيى، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة «سأل رجل فقال: يا رسول الله، أرأيت الرجل منا يذبح، وينسى أن يسمي الله؟ فقال: اسم الله على فم كل مسلم» .
-
مروان متروك.
-
الدارقطني، نا المحاملي، نا أبو حاتم، نا محمد بن يزيد، نا معقل، عن عمرو بن دينار، عن عكرمة، عن ابن عباس، أن النبي ﷺ قال: «المسلم إن نسي أن يسمي حين يذبح، فليسم وليتذكر اسم الله، ثم ليأكل» .
-
وفي مراسيل أبي داود من طريق ثور بن يزيد، عن الصلت، قال رسول الله ﷺ : «ذبيحة المسلم حلال، ذكر اسم [الله] أو لم يذكر» .