٧٤٤ - [مسألة]

٤ فقرات، ج ٢ ص ٢٨٩

  1. لا تجوز تذكية بالسن والظفر.

    ج ٢ ص ٢٨٩
  2. وجوزها إذا كانا منفصلين أبو حنيفة.

  3. وعن مالك الجواز بالسن والعظم.

  4. لنا حديث رافع المذكور؛ وفيه: «وسأحدثك: أما السن فعظم، وأما الظفر فمدى الحبشة» .