٧٤٥ - [مسألة]

٥ فقرات، ج ٢ ص ٢٨٩

  1. يجزئ في الذكاة قطع الحلقوم والمريء.

    ج ٢ ص ٢٨٩
  2. وعنه: لا بد معهما من الودجين.

  3. وبه قال مالك.

  4. فالحلقوم مجرى النفس، والمريء مجرى الطعام، والودجان عرقان محيطان بالحلقوم.

    وقال أبو حنيفة: يجزئ قطع ثلاثة من الأربعة.

  5. سعيد بن سلام، نا عبد الله بن بديل، عن الزهري، عن سعيد، عن أبي هريرة قال: «بعث رسول الله ﷺ بديل بن ورقاء على جمل أورق؛ يصيح في فجاج منى: ألا إن الذكاة في الحلق واللبة» .

    قلت: سعيد ليس بثقة. ورواه الدارقطني.