٧٥٠ - [مسألة]
٣ فقرات، ج ٢ ص ٢٩٢
- ج ٢ ص ٢٩٢
السنة نحر الإبل، ويجوز الذبح.
وقال داود: لا يجوز.
-
وعن مالك كالمذهبين.
-
لنا حديث: «لا ذكاة إلا في الحلق أو اللبة» .
٣ فقرات، ج ٢ ص ٢٩٢
السنة نحر الإبل، ويجوز الذبح.
وقال داود: لا يجوز.
وعن مالك كالمذهبين.
لنا حديث: «لا ذكاة إلا في الحلق أو اللبة» .