٧٥١ - [مسألة]

٤ فقرات، ج ٢ ص ٢٩٢

  1. لا يحل أكل الثعلب.

    ج ٢ ص ٢٩٢
  2. وعنه: يحل، وتحل الضبع.

    وقال أبو حنيفة: لا يحلان.

  3. ابن جريج، عن عبد الله بن عبيد بن عمير، عن ابن أبي عمار قال: " قلت

    ج ٢ ص ٢٩٣لجابر: الضبع صيد هي؟ قال: نعم. قلت: فنأكلها؟ قال: نعم. قلت: أقاله رسول الله؟ قال: نعم ".

  4. صححه (ت) .