الكتب كاملة/ تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق /كتاب الجنايات/الذبائح ٧٥١ - [مسألة] ٤ فقرات، ج ٢ ص ٢٩٢ لا يحل أكل الثعلب. ج ٢ ص ٢٩٢ وعنه: يحل، وتحل الضبع.وقال أبو حنيفة: لا يحلان. ابن جريج، عن عبد الله بن عبيد بن عمير، عن ابن أبي عمار قال: " قلتج ٢ ص ٢٩٣لجابر: الضبع صيد هي؟ قال: نعم. قلت: فنأكلها؟ قال: نعم. قلت: أقاله رسول الله؟ قال: نعم ". صححه (ت) . الباب السابق٧٥٠ - [مسألة] الباب التالي٧٥٢ - [مسألة]