٧٥٨ - [مسألة]
٦ فقرات، ج ٢ ص ٢٩٧
- ج ٢ ص ٢٩٧
كل ما يعيش في البحر حلال، إلا الضفدع، والتمساح، والكوسج.
وقال أبو حنيفة: لا يحل إلا السمك.
وقال مالك: يحل كله.
-
لنا قوله ﷺ : «الحل ميتته» كما مضى في المياه.
-
ابن أبي ذئب، عن سعيد بن خالد، عن سعيد بن المسيب، عن عبد الرحمن ابن عثمان قال: «ذكر طبيب عند النبي ﷺ دواء، فذكر الضفدع يجعل فيه، فنهى رسول الله عن قتل الضفدع» .
-
شبابة، نا حمزة، عن عمر بن دينار، عن جابر، قال رسول الله: «ما من دابة في البحر إلا قد ذكاها الله لبني آدم» .
-
فهير بن زياد، عن إبراهيم بن يزيد الخوزي، عن عمرو بن دينار، عن عبد الله ابن سرجس، قال رسول الله ﷺ : «ذبح كل نون في البحر لبني آدم» .
-
رواهما الدارقطني.
قلت: هما ضعيفان.