٧٥٧ - [مسألة]
٣ فقرات، ج ٢ ص ٢٩٦
- ج ٢ ص ٢٩٦
ويحرم القنفذ، وابن عرس.
- ج ٢ ص ٢٩٧
وقال مالك والشافعي، يباح.
-
سعيد، نا الدراوردي، حدثني عيسى بن ثميلة الفزاري، عن أبيه قال: «كنت عند ابن عمر، فسأله رجل عن أكل القنفذ، فقال شيخ عنده: سمعت أبا هريرة يقول: ذكر عند رسول الله ﷺ فقال: خبيثة من الخبائث. فقال ابن عمر: إن كان رسول الله قاله، فهو كما قاله» .