٧٥٧ - [مسألة]

٣ فقرات، ج ٢ ص ٢٩٦

  1. ويحرم القنفذ، وابن عرس.

    ج ٢ ص ٢٩٦
  2. وقال مالك والشافعي، يباح.

    ج ٢ ص ٢٩٧
  3. سعيد، نا الدراوردي، حدثني عيسى بن ثميلة الفزاري، عن أبيه قال: «كنت عند ابن عمر، فسأله رجل عن أكل القنفذ، فقال شيخ عنده: سمعت أبا هريرة يقول: ذكر عند رسول الله ﷺ فقال: خبيثة من الخبائث. فقال ابن عمر: إن كان رسول الله قاله، فهو كما قاله» .