٧٦٥ - [مسألة]

فقرتان، ج ٢ ص ٣١١

  1. إذا قال: إن فعلت كذا فأنا يهودي، أو بريء من الإسلام، انعقدت يمينه، ويكفر.

    وقال مالك والشافعي: لا كفارة.

    ج ٢ ص ٣١١
  2. روى أصحابنا من حديث زيد، عن النبي ﷺ «أنه سئل عن رجل يقول: هو يهودي أو نصراني، فقال: عليه كفارة يمين» .