٧٦٤ - [مسألة]

٦ فقرات، ج ٢ ص ٣٠٩

  1. لا تجوز المسابقة على الأقدام بعوض.

    ج ٢ ص ٣٠٩
  2. وجوزه أبو حنيفة.

  3. وعن الشافعي كالمذهبين.

  4. محمد بن عمرو، عن أبي الحكم مولى الليثيين عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ : «لا سبق إلا في خف أو حافر» .

  5. رواه أحمد.

  6. فارغة.

    ج ٢ ص ٣١٠