الكتب كاملة/ تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق /كتاب الجنايات/السبق ٧٦٤ - [مسألة] ٦ فقرات، ج ٢ ص ٣٠٩ لا تجوز المسابقة على الأقدام بعوض. ج ٢ ص ٣٠٩ وجوزه أبو حنيفة. وعن الشافعي كالمذهبين. محمد بن عمرو، عن أبي الحكم مولى الليثيين عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ : «لا سبق إلا في خف أو حافر» . رواه أحمد. فارغة. ج ٢ ص ٣١٠ الباب السابق٧٦٣ - [مسألة] الباب التالي٧٦٥ - [مسألة]