٧٧٠ - [مسألة]

فقرتان، ج ٢ ص ٣١٣

  1. إذا حلف لا مال له، وله أثاث ودور، حنث.

    وقال أبو حنيفة: لا يحنث إلا أن يملك مالاً زكاتياً.

    ج ٢ ص ٣١٣
  2. أحمد، نا روح، نا أبو نعامة العدوي، عن مسلم بن بديل، عن إياس بن زهير، عن سويد بن هبيرة، عن النبي ﷺ قال: «خير مال امرئ له؛ مهرة مأمورة أو سكة مأبورة» .