٧٧٠ - [مسألة]
فقرتان، ج ٢ ص ٣١٣
- ج ٢ ص ٣١٣
إذا حلف لا مال له، وله أثاث ودور، حنث.
وقال أبو حنيفة: لا يحنث إلا أن يملك مالاً زكاتياً.
-
أحمد، نا روح، نا أبو نعامة العدوي، عن مسلم بن بديل، عن إياس بن زهير، عن سويد بن هبيرة، عن النبي ﷺ قال: «خير مال امرئ له؛ مهرة مأمورة أو سكة مأبورة» .