٧٧١ - [مسألة]
٤ فقرات، ج ٢ ص ٣١٣
- ج ٢ ص ٣١٣
إذا قال: هذا الطعام أو الأمة علي حرام، كان يميناً.
وقال الشافعي: لا يلزمه في الطعام شيء، وفي الأمة كفارة بنفس اللفظ.
-
لنا أنه ﷺ حرم مارية. وقيل: العسل، فنزل قوله: ﴿قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم﴾.
-
محمد بن سعد العوفي، نا أبي، نا عمي، عن أبيه، عن جده، عن ابن عباس، قال: " كانت حفصة وعائشة متحابتين، فذهبت حفصة إلى أبيها تحدث عنده، فأرسل النبي ﷺ إلى جاريته، فظلت معه في بيت حفصة، فرجعت حفصة فوجدتها في بيتها، فخرجت الجارية، ودخلت حفصة، فقالت: لقد رأيت من كان عندك، والله لقد سؤتني، قال: والله لأرضينك، فإني مسر إليك سرًّا فاحفظيه. قالت: ما هو؟ قال: أشهدك أن سريتي هذه علي حرام رضىً لك. فأنزل الله تعالى: ﴿يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك﴾.
-
(خ م) ابن جريج، عن عطاء، سمع عبيد بن عمير يحدث قال: سمعت عائشة تخبر " أن النبي ﷺ كان يمكث عند زينب، ويشرب عندها عسلاً،
ج ٢ ص ٣١٤قالت: فتواصيت أنا وحفصة، أيتنا ما دخل عليها فلتقل: إني أجد منك ريح مغافير، أكلت مغافير، فدخل على إحداهما، فقالت له ذلك، فقال: بل شربت عسلاً عند زينب، ولن أعود له. فنزل قوله: ﴿لم تحرم ما أحل الله لك﴾ ".