٧٧٤ - [مسألة]
٥ فقرات، ج ٢ ص ٣١٨
- ج ٢ ص ٣١٨
إذا قال: إن شفى الله مريضي فمالي صدقة، لزمه أن يتصدق بالثلث.
-
وعنه: يلزمه ما نوى.
وقال أبو حنيفة: يلزمه ماله الزكاتي.
-
وفي رواية عنه: بكل ما يملك، كقول الشافعي.
-
ابن جريج، أنا ابن شهاب أن الحسين بن السائب بن أبي لبابة أخبره «أن أبا لبابة بن عبد المنذر قال لما تاب الله عليه: يا رسول الله، إن من توبتي أن أهجر دار قومي وأساكنك، وأن أنخلع من مالي صدقة لله ولرسوله. فقال: يجزئ عنك الثلث» .
-
رواه أحمد.