٧٧٤ - [مسألة]

٥ فقرات، ج ٢ ص ٣١٨

  1. إذا قال: إن شفى الله مريضي فمالي صدقة، لزمه أن يتصدق بالثلث.

    ج ٢ ص ٣١٨
  2. وعنه: يلزمه ما نوى.

    وقال أبو حنيفة: يلزمه ماله الزكاتي.

  3. وفي رواية عنه: بكل ما يملك، كقول الشافعي.

  4. ابن جريج، أنا ابن شهاب أن الحسين بن السائب بن أبي لبابة أخبره «أن أبا لبابة بن عبد المنذر قال لما تاب الله عليه: يا رسول الله، إن من توبتي أن أهجر دار قومي وأساكنك، وأن أنخلع من مالي صدقة لله ولرسوله. فقال: يجزئ عنك الثلث» .

  5. رواه أحمد.