٧٧٣ - [مسألة]

٨ فقرات، ج ٢ ص ٣١٧

  1. إذا نذر شيئاً على وجه اللجاج والغضب، كإن فعلت كذا فمالي صدقة أو علي حجة أو صوم سنة، فهو بالخيار بين الوفاء وبين كفارة يمين.

    ج ٢ ص ٣١٧
  2. وعنه: الواجب كفارة حسب.

  3. وعن الشافعي كالروايتين.

    وقال أبو حنيفة: يجب الوفاء.

    وقال مالك: في المال يلزمه الثلث، وفي غيره الوفاء.

  4. لنا (م) حديث عقبة بن عامر قال: قال رسول الله: «كفارة النذر كفارة اليمين» .

  5. أبو بكر النهشلي، عن محمد بن الزبير، عن الحسن، عن عمران بن حصين، قال رسول الله: «لا نذر في غضب، وكفارته كفارة يمين» .

  6. عمر بن يونس اليمامي، نا سليمان بن أبي سليمان، عن يحيى بن أبي كثير، عن طاوس، عن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ : «لا نذر إلا في ما أطيع الله، ولا يمين في غضب، ولا طلاق ولا عتاق فيما لا يملك» .

  7. عن غالب بن (عبيد الله) العقيلي - واهٍ - عن عطاء، عن عائشة قالت: قال رسول الله ﷺ : " من جعل عليه نذرا في معصية فكفارة يمين، ومن جعل عليه

    ج ٢ ص ٣١٨نذرا فيما لا يطيق فكفارة يمين، ومن جعل عليه نذرا فيما لم يسمه فكفارة يمين، ومن جعل ماله هديا إلى الكعبة في أمر لا يريد به وجه الله، فكفارة يمين … ".

  8. الحديث بطوله رواه الدارقطني.