٧٧٣ - [مسألة]
٨ فقرات، ج ٢ ص ٣١٧
- ج ٢ ص ٣١٧
إذا نذر شيئاً على وجه اللجاج والغضب، كإن فعلت كذا فمالي صدقة أو علي حجة أو صوم سنة، فهو بالخيار بين الوفاء وبين كفارة يمين.
-
وعنه: الواجب كفارة حسب.
-
وعن الشافعي كالروايتين.
وقال أبو حنيفة: يجب الوفاء.
وقال مالك: في المال يلزمه الثلث، وفي غيره الوفاء.
-
لنا (م) حديث عقبة بن عامر قال: قال رسول الله: «كفارة النذر كفارة اليمين» .
-
أبو بكر النهشلي، عن محمد بن الزبير، عن الحسن، عن عمران بن حصين، قال رسول الله: «لا نذر في غضب، وكفارته كفارة يمين» .
-
عمر بن يونس اليمامي، نا سليمان بن أبي سليمان، عن يحيى بن أبي كثير، عن طاوس، عن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ : «لا نذر إلا في ما أطيع الله، ولا يمين في غضب، ولا طلاق ولا عتاق فيما لا يملك» .
-
عن غالب بن (عبيد الله) العقيلي - واهٍ - عن عطاء، عن عائشة قالت: قال رسول الله ﷺ : " من جعل عليه نذرا في معصية فكفارة يمين، ومن جعل عليه
ج ٢ ص ٣١٨نذرا فيما لا يطيق فكفارة يمين، ومن جعل عليه نذرا فيما لم يسمه فكفارة يمين، ومن جعل ماله هديا إلى الكعبة في أمر لا يريد به وجه الله، فكفارة يمين … ".
-
الحديث بطوله رواه الدارقطني.