٧٨٤ - [مسألة]

٣ فقرات، ج ٢ ص ٣٢٢

  1. إذا شهد شاهدان على قضاء الحاكم وهو لا يذكر قبل شهادتهما.

    وقال الشافعي: لا.

    ج ٢ ص ٣٢٢
  2. لنا:
  3. «أن النبي ﷺ رجع في قصة ذي اليدين إلى قول غيره» .