٧٨٥ - [مسألة]

٤ فقرات، ج ٢ ص ٣٢٣

  1. إذا طلبها أحدهما وفيها ضرر على الآخر لم تقسم وتباع.

    وقال أبو حنيفة: إذا كان لأحدهما منفعة أجبرا على القسمة.

    وقال مالك: يجبر عليها بكل حال.

    وقال الشافعي: إن كان المطالب ينتفع بذلك أجبر، وإن كان يستضر فعلى وجهين.

    ج ٢ ص ٣٢٣
  2. روح بن عبادة، نا ابن جريج، أخبرني صديق بن موسى، عن محمد بن أبي بكر، عن أبيه مرفوعاً: «لا تعضية على أهل الميراث إلا ما حمل القسم» .

  3. عباس الدوري، ثنا عثمان بن محمد بن عثمان، نا عبد العزيز بن محمد، عن عمرو بن يحيى، عن أبيه، عن أبي سعيد، أن النبي ﷺ قال: «لا ضرر ولا إضرار» .

  4. رواهما الدارقطني.

    قلت: لم يصحَّا.