٧٨٧ - [مسألة]

٣ فقرات، ج ٢ ص ٣٢٥

  1. له وضع خشبه على جدار جاره بشرط أن لا يضر الحائط، ويجبره الحاكم على وضعه.

    ج ٢ ص ٣٢٥
  2. وبه قال الشافعي، لكن قال: لا يجبره الحاكم.

    وقال أكثرهم: لا يجوز إلا برضاه.

  3. (خ م) أبو هريرة، قال رسول الله ﷺ : «لا يمنعن أحدكم جاره أن يضع خشبه على جداره» ثم يقول أبو هريرة: «ما لي أراكم معرضين عنها، والله لأرمين بها بين أكتافكم» .