٧٨٨ - [مسألة]

فقرتان، ج ٢ ص ٣٢٥

  1. إذا وطئا أمة بشبهة فأتت بولد عرض على القافة؛ فإن ألحقوه بهما أو بأحدهما لحق، وإن أشكل عليهم وقف حتى يبلغ فينتسب إلى أيهما شاء.

    وقال أبو حنيفة: لا يعرض على القافة.

    ج ٢ ص ٣٢٥
  2. عن عائشة: «دخل قائف ورسول الله ﷺ شاهد وأسامة وأبوه مضطجعان، فقال: هذه الأقدام بعضها من بعض، فتبسم رسول الله ﷺ وأعجبه، وأخبر به عائشة. قال إبراهيم بن سعد: كان أسامة مثل الليل، وكان أبوه أشقر» .