٧٩٧ - [مسألة]

فقرتان، ج ٢ ص ٣٣٠

  1. إذا ترك ابناً لا وارث له غيره، فأقر بأخ ثبت نسبه.

    وقال أبو حنيفة ومالك: لا يثبت حتى يقر اثنان.

    ج ٢ ص ٣٣٠
  2. لنا حديث عبد بن زمعة، وقوله: أخي وابن وليدة أبي. فأثبت النسب بإقراره.