٧٩٦ - [مسألة]
٤ فقرات، ج ٢ ص ٣٣٠
- ج ٢ ص ٣٣٠
يجوز الحكم بشاهد ويمين في المال وما يقصد به المال، خلافاً لأبي حنيفة.
-
أحمد، نا عبد الوهاب الثقفي، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جابر «أن رسول الله ﷺ قضى باليمين مع الشاهد» .
-
شبابة، نا عبد العزيز بن أبي سلمة، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي «أن النبي ﷺ قضى بشهادة شاهد ويمين صاحب الحق. وقضى به علي بالعراق» .
-
وقد روى هذا عن النبي ﷺ عمر وابن عباس، وأبو هريرة وابن عمر، وابن عمرو وزيد، وأبو سعيد وسعد بن عبادة، وعامر بن ربيعة وسهل بن سعد، وعمارة ابن حزم وعمرو بن حزم، والمغيرة وبلال بن الحارث، وسلمة بن قيس وتميم الداري، وأنس وزبيب بن ثعلبة وسرق.