٧٩٩ - [مسألة]

فقرتان، ج ٢ ص ٣٣٢

  1. إذا أعتق في مرض موته عبيداً؛ لا مال له سواهم، جمع العتق في الثلث بالقرعة.

    وقال أبو حنيفة: يعتق من كل واحد ثلثه، ويستسعى في باقيه.

    ج ٢ ص ٣٣٢
  2. (م) أيوب، عن أبي قلابة، عن أبي المهلب، عن عمران «أن رجلاً أعتق ستة عند موته، ولم يكن له مال غيرهم، فدعاهم رسول الله ﷺ فجزأهم ثلاثاً، ثم أقرع بينهم؛ فأعتق اثنين، وأرق أربعة، وقال له قولاً شديداً» .