٨٠٠ - [مسألة]
فقرتان، ج ٢ ص ٣٣٢
- ج ٢ ص ٣٣٢
إذا ملك ذا رحم محرم، عتق عليه.
وقال مالك: يعتق الولدان والأولاد والإخوة.
وقال الشافعي: يعتق عمود النسب.
-
حماد بن سلمة، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة، عن النبي ﷺ قال: «من ملك ذا رحم، فهو عتيق» وفي لفظ: ذا رحم محرم فهو حر " قال ابن المديني: أحاديث سمرةَ صحاح.