٨٠٠ - [مسألة]

فقرتان، ج ٢ ص ٣٣٢

  1. إذا ملك ذا رحم محرم، عتق عليه.

    وقال مالك: يعتق الولدان والأولاد والإخوة.

    وقال الشافعي: يعتق عمود النسب.

    ج ٢ ص ٣٣٢
  2. حماد بن سلمة، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة، عن النبي ﷺ قال: «من ملك ذا رحم، فهو عتيق» وفي لفظ: ذا رحم محرم فهو حر " قال ابن المديني: أحاديث سمرةَ صحاح.