٨٠٣ - [مسألة]
٧ فقرات، ج ٢ ص ٣٣٦
- ج ٢ ص ٣٣٦
لا يجوز بيعها، خلافاً لداود.
-
عبد الله بن دينار، عن ابن عمر؛ أن النبي ﷺ نهى عن بيع أمهات الأولاد، وقال: «لا يبعن، ولا يهبن، ولا يورثن؛ يستمتع منها سيدها ما دام حياً، فإذا مات فهي حرة» .
-
رواه عبد العزيز بن مسلم، وعبيد الله بن عمر عنه مرفوعاً.
-
والمحفوظ أن الذي قضى بذلك عمر رضي الله عنه .
-
ولهم: شعبة، عن زيد العمي، عن أبي الصديق، عن أبي سعيد «أنه قال في أمهات الأولاد: كنا نبتاعهن على عهد رسول الله ﷺ » .
-
زيد غير حجة.
-
مغيرة، عن الشعبي، عن عبيدة قال: «خطب علي فقال: شاورني عمر في أمهات الأولاد، فرأيت أنا وعمر أن أعتقهن، فقضى بها عمر حياته، وعثمان حياته، فلما وليت رأيت أن أرقهن» .
قال عبيدة: فرأي علي وعمر في الجماعة أحب إلي من رأي علي وحده.