٨٠٢ - [مسألة]

فقرتان، ج ٢ ص ٣٣٥

  1. يجوز بيع رقبته.

    وقال أكثرهم: لا.

    ج ٢ ص ٣٣٥
  2. ابن شهاب، عن عروة «أن بريرة جاءت عائشة تستعينها في كتابتها، ولم يكن قضت منها شيئاً، فقال النبي ﷺ : ابتاعي فأعتقي؛ فإنما الولاء لمن أعتق» .