٦٤ - مسألة

٣ فقرات، ج ١ ص ٨٤

  1. لا يتيمّمُ للجنازَةِ والعيدِ معَ وجُودِ الماءِ خلافاً لأبي حنيفةَ.

    ج ١ ص ٨٤
  2. وعنْ أحمدَ: يتيمّمُ للجنازة.

  3. مغيرة بن زياد، عن عطاء، عن ابن عباس مرفوعاً: «إذا فجئتك الجنازة، وأنت على غير وضوء فتيمم» .

    قال ابنُ عديٍّ: صوابه موقوف، ومغيرةُ ضعيفٌ.