٦٤ - مسألة
٣ فقرات، ج ١ ص ٨٤
- ج ١ ص ٨٤
لا يتيمّمُ للجنازَةِ والعيدِ معَ وجُودِ الماءِ خلافاً لأبي حنيفةَ.
-
وعنْ أحمدَ: يتيمّمُ للجنازة.
-
مغيرة بن زياد، عن عطاء، عن ابن عباس مرفوعاً: «إذا فجئتك الجنازة، وأنت على غير وضوء فتيمم» .
قال ابنُ عديٍّ: صوابه موقوف، ومغيرةُ ضعيفٌ.