٦٥ - مسألة

٦ فقرات، ج ١ ص ٨٥

  1. يجوزُ الاستمتاعُ من الحائضِ بما دُونَ الفرجِ خلافاً لهمْ.

    ج ١ ص ٨٥
  2. لنا: حمادُ بنُ سلمةَ، عن ثابتٍ، عن أنسٍ «أنّ اليهود كانوا إذا حاضت المرأةُ منهم، لم يؤاكلوها ولم يجامعوها في البيوت، فسأل أصحاب النبيِّ النبيَّ ﷺ فأنزل اللهُ: (وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ المحيضِ) فقال ﷺ : اصنعُوا كلَّ شيء إلا النٍّ كاحَ».

  3. تفرد به (م) .

  4. (د) نا مُوسى، نا حماد، عن أيوب، عن عكرمة، عن بعض أزواج النبي ﷺ «أن النبي ﷺ كان إذا أراد من الحائض شيئاً، ألقى على فرجها شيئا» .

    قالوا: ففي «الصحيحين» من حديث الأسود، عن عائشة: «كان رسولُ الله يباشر [نساءه] فوق الإزار، وهن حيضٌ» .

  5. وسعيدٌ في «سننه» نا عبد العزيز، عن صفوان بن سليم، عن عطاء بن يسار: «قال رجلٌ: يا رسول الله، ما يحل لي من امرأتي وهي حائضٌ؟ ! قال: تشدُّ إزارها، ثمَّ شأنكَ بأعْلاها» .

  6. فهذا مرسلٌ، والذي قبله يدل على التورع.

    ج ١ ص ٨٦