٦٧ - مسألة

فقرتان، ج ١ ص ٨٧

  1. المستحاضةُ إذا كانتْ لها عادةٌ، تردُّ إليها لَا إلى التمييزِ.

    وقال الشافعي: يقدم التمييزُ على العادة.

    ج ١ ص ٨٧
  2. وهيبٌ، نا أيوبُ، عن سليمانَ بن يسار «أن فاطمة بنتَ أبي حبيش استحيضت فأمرت أم سلمة أن تسأل رسول الله ﷺ فقال: تدعُ الصلاة أيام أقرائها ثم تغتسل، وتستذفر بثوب وتصلي» .

    قالوا: محمد بن عمرو بن علقمة، نا الزهري، عن عروة، عن فاطمة بنت أبي حبيش «أنها كانت تستحاض، فقال لها النبي ﷺ : إذا كان دم الحيض فإنه أسود يعرف؛ فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة، فإذا كان الآخر، فتوضئي وصلِّي» .