٦٦ - مسألة
١٠ فقرات، ج ١ ص ٨٦
- ج ١ ص ٨٦
وإنْ أتى حائضاً تصدَّقَ بدينارٍ أو نصفهُ.
-
وعنه: يستغفر الله، كقولهم.
-
وللشافعي في القديم: إن كان في إقبال الدم، تصدق بدينار، وفي إدباره بنصف دينار.
-
شعبةُ، عن الحكمِ، عن عبد الحميد بن عبد الرحمن، عن مقسم، عن ابن عباس، عن النبي ﷺ في الذي يأتي امرأته وهي حائض، قال: «يتصدق بدينار، أو بنصف دينار» .
-
رواه أحمدُ، عن القطان عنه، ثم قال: لم يرفعه عبد الرحمن، ولا بهز.
-
وثنا يونس، نا حمادُ بنُ سلمة، عن عطاء العطار، عن عكرمةَ، عن ابن عباس، أن رسول الله ﷺ قال: «يتصدقُ بدينارٍ فإن لم يجد فنصف دينار» .
-
يعني: الذي يغشى امرأته حائضاً.
-
الفضل السينانيُّ، عن أبي حمزة السكري، عن عبد الكريم، عن مقسم، عن ابن عباس، عن النبي ﷺ قال: «إذا كان دماً أحمرَ فدينارٌ، وإذا كان دماً أصفَرَ فنصف دينار» .
-
خرجه (ت) وعبدُ الكريمِ ضُعِّفَ.
-
وذكر أبو داود هذا عن ابن عباس قوله.