٦٦ - مسألة

١٠ فقرات، ج ١ ص ٨٦

  1. وإنْ أتى حائضاً تصدَّقَ بدينارٍ أو نصفهُ.

    ج ١ ص ٨٦
  2. وعنه: يستغفر الله، كقولهم.

  3. وللشافعي في القديم: إن كان في إقبال الدم، تصدق بدينار، وفي إدباره بنصف دينار.

  4. شعبةُ، عن الحكمِ، عن عبد الحميد بن عبد الرحمن، عن مقسم، عن ابن عباس، عن النبي ﷺ في الذي يأتي امرأته وهي حائض، قال: «يتصدق بدينار، أو بنصف دينار» .

  5. رواه أحمدُ، عن القطان عنه، ثم قال: لم يرفعه عبد الرحمن، ولا بهز.

  6. وثنا يونس، نا حمادُ بنُ سلمة، عن عطاء العطار، عن عكرمةَ، عن ابن عباس، أن رسول الله ﷺ قال: «يتصدقُ بدينارٍ فإن لم يجد فنصف دينار» .

  7. يعني: الذي يغشى امرأته حائضاً.

  8. الفضل السينانيُّ، عن أبي حمزة السكري، عن عبد الكريم، عن مقسم، عن ابن عباس، عن النبي ﷺ قال: «إذا كان دماً أحمرَ فدينارٌ، وإذا كان دماً أصفَرَ فنصف دينار» .

  9. خرجه (ت) وعبدُ الكريمِ ضُعِّفَ.

  10. وذكر أبو داود هذا عن ابن عباس قوله.