٦٩ - مسألة
فقرتان، ج ١ ص ٨٨
- ج ١ ص ٨٨
إِذَا رأتِ الدَّم قبْل أيَّامِها أو بعْدَ أيَّامِها، ولمْ تجاوزْ أكثرَ الحيْضِ، فَما رأتْهُ في أيَّامِها فهوَ حيضٌ، وما رأتْهُ قبل أو بعد فهوَ مشكوكٌ فيهِ حتَّى يتكرَّر ثلاثاً، فيكون حيضاً.
وقال أبو حنيفة: ما رأته قبل أيامها فهو استحاضة حتى تراه في الشهر الثاني، وما رأته بعد أيامها، فهو حيض.
وقال الشافعي: ما رأته قبل أيامها أو بعد أيامها فهو حيض.
-
ولنا قوله ﷺ : «تجلس أيام أقرائها، ثم تغتسل» .