٧٠ - مسألة

١١ فقرة، ج ١ ص ٨٩

  1. أقلُّ الحيضِ يومٌ وليلةٌ.

    وقال أبو حنيفة: ثلاثٌ.

    وقال مالكٌ: لا حد لأقله.

    ج ١ ص ٨٩
  2. وللشافعي كقولنا، وقول: يوم.

  3. ولنا أن المرجع إلى العرف.

  4. محمد بن مصعب، نا الأوزاعي، قال: عندنا امرأة تحيضُ غدوةً، وتطهر عشيةً.

    وقال عطاءٌ: رأيتُ من النساء من تحيض يوماً، ومن كانت تحيضُ خمسةَ عشر يوماً.

    وقال الشافعي: أثبت لي عن امرأة لم تزل تحيضُ يوماً، فقلت لمالك: ما عُرف حيض أقل من يوم. [والحنفية فقالوا] : قال ﷺ لفاطمة بنت أبي حبيش: «دعي الصلاة أيام أقرائك» وأقل الأيام ثلاثة.

    قال الدَّارقطنيُّ: نا ابن السماك، نا إبراهيم بن الهيثم، ثنا إبراهيم بن مهدي المصيصي، ثنا حسان بن إبراهيم الكرماني، ثنا عبد الملك - مجهول - سمعتُ العلاء، سمعت مكحولاً يحدث، عن أبي أمامة قال: قال رسول الله ﷺ : «أقل ما يكون الحيض للجارية البكر والثيب ثلاثٌ، وأكثر ما يكونُ: عشرة أيام، وإذا رأت الدم أكثر من عشرة أيام، فهي مستحاضة» .

  5. ورواه سليمان بن عمرو، عن يزيد بن جابر، عن مكحول.

  6. فسليمان هو أبو داود النخعي، كذبه أحمد وغيره.

    ج ١ ص ٩٠قال: وثنا أبو حامد الحضرمي، ثنا محمد بن أحمد بن أنس، ثنا حماد بن المنهال، عن محمد بن راشد، عن مكحول، عن واثلة قال: قال رسول الله ﷺ :

    «أقلُّ الحيضِ ثلاثةُ أيامٍ، وأكثرهُ عشرةٌ» .

  7. حمادٌ مجهولٌ، ويروى بسند ضعيف عن أنس مرفوعاً: «الحيض ثلاثةُ أيامٍ، وأربعةٌ، وخمسةٌ، وستةٌ، وسبعةٌ، وثمانيةٌ، وتسعةٌ، فإذا جاوزت العشرة فهي مستحاضة» .

  8. فيه الحسن بن دينار: متروك.

  9. وفي كتاب «الضعفاء» للعقيلي، عن محمد بن حسن الصدفيِّ - واهٍ - عن عبادة بن نُسي، عن ابن غنم، عن معاذ مرفوعاً: «لا حيضَ أقل من ثلاثٍ، ولَا فوقَ عشرٍ» .

  10. حسين بن علوان - متهم - عن هشام، عن أبيه، عن عائشة مرفوعاً: «أكثر الحيض عشرٌ، وأقلُّهُ ثلاثٌ» .

  11. قلنا: إنما قال لفاطمة: «أيام أقرائِكِ» على الأغلب. وباقي الأحاديث واهيةٌ.