٧٣ - مسألة

فقرتان، ج ١ ص ٩١

  1. ينقطعُ الحيضُ لخمسينَ سنةً ولستِّينَ.

    وقال الشافعية: لا غاية له.

    ج ١ ص ٩١
  2. واستدل أصحابنا بقول عائشة: «لن ترى المرأة ولداً في بطنِها بعد خمسين سنةً» .