٧٢ - مسألة
فقرتان، ج ١ ص ٩١
- ج ١ ص ٩١
الحاملُ لا تحيضُ خلافاً لمالكٍ، وللشَّافعي في قول.
-
أحمد، نا أسود بن عامر، نا شريك، عن أبي إسحاق وقيس بن وهب، عن أبي الوداك، عن أبي سعيد «أن رسول الله قال في سبي أوطاس: لا توطأ حاملٌ حتى تضعَ ولا غير حاملٍ حتى تحيضَ حيضةً» .
قال الأثرم: قلت لأبي عبد الله، ما ترى في الحامل ترى الدم، تمسك عن الصلاة؟ قال: لا. قلت: أي شيء أثبتُ في هذا؟ فقال: أنا أذهب في هذا إلى حديث محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة، عن سالم، عن أبيه " أنه طلق امرأته وهي حائضٌ، فسأل عمر النبي ﷺ فقال: مرهُ فليراجعها، ثم يطلقها طاهرًا أو حاملاً، فأقام الطهر مقام الحمل، فقلت له: كأنك ذهبت في هذا الحديث إلى أن الحامل لا تكونُ إلا طاهراً، قال: نعم.