٩٤ - مسألة

٥ فقرات، ج ١ ص ١١٩

  1. لا يسنُّ للمرأةِ إقامةٌ، خلافاً للشافعيِّ.

    ج ١ ص ١١٩
  2. وقد حكى أصحابنا - مرفوعاً -: «ليسَ على النساءِ أذانٌ ولا إقامةٌ» .

  3. وهذا لا نعرفه، إنما أورده سعيد في «سننه» ، عن الحسن، وإبراهيم، والشعبي، وسليمان بن يسار، وقد حكي عن عطاءٍ قال: يقمن.

  4. وخرج الدَّارقطنيُّ من حديث الوليد بن جميع، عن أمه، عن أم ورقة «أنَّ النبي ﷺ أذن لها أن يؤذنَ لها ويقامَ، وتؤمَّ نساءَهَا» .

  5. وهذا لم يصح.

    ج ١ ص ١٢٠