٩٤ - مسألة
٥ فقرات، ج ١ ص ١١٩
- ج ١ ص ١١٩
لا يسنُّ للمرأةِ إقامةٌ، خلافاً للشافعيِّ.
-
وقد حكى أصحابنا - مرفوعاً -: «ليسَ على النساءِ أذانٌ ولا إقامةٌ» .
-
وهذا لا نعرفه، إنما أورده سعيد في «سننه» ، عن الحسن، وإبراهيم، والشعبي، وسليمان بن يسار، وقد حكي عن عطاءٍ قال: يقمن.
-
وخرج الدَّارقطنيُّ من حديث الوليد بن جميع، عن أمه، عن أم ورقة «أنَّ النبي ﷺ أذن لها أن يؤذنَ لها ويقامَ، وتؤمَّ نساءَهَا» .
- ج ١ ص ١٢٠
وهذا لم يصح.