٩٥ - مسألة
٤ فقرات، ج ١ ص ١٢٠
- ج ١ ص ١٢٠
إِذَا فاتته صلواتٌ أذَّن للأولى، ويقيمُ للصَّلواتِ.
وقال أبو حنيفة: يؤذن ويقيم لهن.
وقال مالك: لا يؤذن.
-
وعن الشافعي كقولنا وقول مالك.
-
أحمد، نا هشيم، نا أبو الزبير، عن نافع بن جبير بن مطعم، عن أبي عبيدة ابن عبد الله قال: قال عبد الله: «إن المشركين شغلوا رسول الله عن أربع صلوات يوم الخندقِ، حتى ذهبَ من الليلِ ما شاءَ اللهُ، فأمر بلالاً فأذن، ثم أقام فصلى الظهر، ثم أقام فصلى العصر، ثم أقامَ فصلى المغربَ، ثم أقامَ فصلي العشاءَ» .
-
سندهُ صالحٌ.