٩٧ - مسألة

٣ فقرات، ج ١ ص ١٢٠

  1. لا يجوزُ أخذُ الأجرةِ علَى الأذانِ.

    ج ١ ص ١٢١وقال مالكٌ والشافعيُّ: [يجوز] .

    ج ١ ص ١٢٠
  2. أشعثُ، عن الحسنِ، عن عثمانَ بن أبي العاصِ قال: «إنَّ من آخر ما عهدَ إليَّ رسول الله ﷺ أن أتَّخذَ مؤذناً لا يأخذُ على أذانه أجراً» .

  3. (ق ت) وحسنهُ.