١٠٠ - مسألة

٣ فقرات، ج ١ ص ١٢٤

  1. لا تصحُّ الفريضةُ في الكعبةِ، ولَا على ظهرها.

    وقال أبو حنيفة: تجوزُ إذا [كانَ] بين يديهِ شيءٌ.

    ج ١ ص ١٢٤
  2. وعن مالكٍ كالمذهبينِ.

    ج ١ ص ١٢٥وقال الشافعي: لا تصح، إلا أن يستقبل سترةً مثبتةً، أو خشبةً شاخصةً متصلةً بالبناء.

  3. وحجتنا الحديث المذكور.