الكتب كاملة/ تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق /الصلاة المواقيت/موضع الصلاة والقبلة ١٠٠ - مسألة ٣ فقرات، ج ١ ص ١٢٤ لا تصحُّ الفريضةُ في الكعبةِ، ولَا على ظهرها.وقال أبو حنيفة: تجوزُ إذا [كانَ] بين يديهِ شيءٌ. ج ١ ص ١٢٤ وعن مالكٍ كالمذهبينِ.ج ١ ص ١٢٥وقال الشافعي: لا تصح، إلا أن يستقبل سترةً مثبتةً، أو خشبةً شاخصةً متصلةً بالبناء. وحجتنا الحديث المذكور. الباب السابق٩٩ - مسألة الباب التالي١٠١ - مسألة