١٠١ - مسألة
٤ فقرات، ج ١ ص ١٢٥
- ج ١ ص ١٢٥
إِذَا صلَّى في دار غَصْبٍ أو ثوبِ غصبٍ، لم تصحَّ.
-
وعنهُ: تصحُّ كالباقينَ.
-
أحمد، نا شاذان، نا بقية، عن عثمان، بن زفر، عن هاشم، عن ابن عمر: «من اشترى ثوباً بعشرةٍ فيها درهمٌ حرامٌ، لم يقبلْ له صلاته ثم أدخلَ أصبعيهِ في أذنيه، وقال: صمتا إن لم أكن سمعتُ النبي ﷺ يقولهُ» .
-
هاشم لا ندري من هو.