١٠١ - مسألة

٤ فقرات، ج ١ ص ١٢٥

  1. إِذَا صلَّى في دار غَصْبٍ أو ثوبِ غصبٍ، لم تصحَّ.

    ج ١ ص ١٢٥
  2. وعنهُ: تصحُّ كالباقينَ.

  3. أحمد، نا شاذان، نا بقية، عن عثمان، بن زفر، عن هاشم، عن ابن عمر: «من اشترى ثوباً بعشرةٍ فيها درهمٌ حرامٌ، لم يقبلْ له صلاته ثم أدخلَ أصبعيهِ في أذنيه، وقال: صمتا إن لم أكن سمعتُ النبي ﷺ يقولهُ» .

  4. هاشم لا ندري من هو.